L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 193075/2020 · 19/03/2020

قرار استعجالي عدد 193075 بتاريخ 19 مارس 2020 : مواصلة العلاقة التعاقدية

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية الإستعجالية عدد 193075  تاريخ القرار 19 مارس 2020  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين :  المدعية : شركة ****** في شخص ممثلها القانوني الكائن ****** ، شركة ذات مسؤولية محدودة ينوبها الأستاذ ******* عن شركة **** الكائن *****.  من جهة،&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.