الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
القضية الإستعجالية عدد 193075
تاريخ القرار 19 مارس 2020
قرار استعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين :
المدعية : شركة ****** في شخص ممثلها القانوني الكائن ****** ، شركة ذات مسؤولية محدودة ينوبها الأستاذ ******* عن شركة **** الكائن *****.
من جهة،&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.