L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 193076/2020 · 19/03/2020

قرار استعجالي عدد 193076 بتاريخ 19 مارس 2020 : إزالة اللوحة الإشهارية

مجلس المنافسة  القضية الإستعجالية عدد 193076  تاريخ القرار 19 مارس 2020  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالبة: شركة *******  ممثلة في شخص ممثلها  القانوني نائبتها الأستاذة ***** والمعينة محل مخابرتها بمكتبها ******** من جهة،  المطلوبة: شركة ******  في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.