مجلس المنافسة
القضية الإستعجالية عدد 193076
تاريخ القرار 19 مارس 2020
قرار استعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
الطالبة: شركة ******* ممثلة في شخص ممثلها القانوني نائبتها الأستاذة ***** والمعينة محل مخابرتها بمكتبها ********
من جهة،
المطلوبة: شركة ****** في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.