الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
القضية عدد : 201564 إعادة نشر
تاريخ القرار: 44 ماي 2021
قرار
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
المدعي: الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، مقره بمكاتبه بزاوية نهج غانا ونهج بيار دي كوبرتن ونهج الهادي نويرة تونس
من جهة،
والمدعى عليها : شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.