L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 203080/2020 · 16/12/2020

قرار استعجالي عدد 203080 بتاريخ 16 ديسمبر 2020 : التوقف الفجئي عن تزويد محطة بالمحروقات

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية الإستعجالية عدد 203080  تاريخ القرار 16 ديسمبر 2020  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالب: *******، المعيّن محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****، الكائن ******* من جهة،  والمطلوبة : الشركة **********  في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.