L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 203084/2020 · 24/12/2020

قرار استعجالي عدد 203084 بتاريخ 24 ديسمبر 2020 : إرساء وتعصير منظومة البنية التحتية

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة الإستعجالية عدد 203084  تاريخ القرار: 24 ديسمبر 2020  قرار إستعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالبة : شركة ****** "، في شخص ممثلها القانوني، مقرّها ******، نائبها الأستاذ ******* مکتبه ******.  من جهة،  المطلوبة : الشركة**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.