الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
الدائرة القضائية الأولى
القضية الإستعجالية عدد: 203085
تاريخ القرار : 25 فيفري 2021
قرار إستعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:
الطالبة: ****** حرم ***** مقرها ********
من جهة،
والمطلوبين:
- بلدية صفاقس في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.