الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مقرر
من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 مارس 2023
يتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
بعد الاطلاع على الدستور
و على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وخاصة الفصل 90 والفصول الواردة بالباب التاسع منها
و على الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بالمحافظة وبنظام الملك العمومي للمياه كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة
و على الأمر الرئاسي عدد 579 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جويلية 2022 المتعلق بضبط الشروط والمعايير المستوجبة لإنجاز ملاعب القولف وبرامجها الوظيفية وخاصة الفصل 7 منه
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة
قرر ما يلي
فصل تمهيدي:
نظرا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق و كذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها .
الفصل الأول
يحجر إستعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية لري المساحات الخضراء لتنظيف الشوارع والأماكن العامة لغسل السيارات
الفصل 2
يتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين خلال الفترة المذكورة بالفصل 5 .
الفصل 3
أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الأعوان المحلفون والمؤهلون لحفظ ونظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني، مكلفون بالسهر على تطبيق هذا المقرر طبقا لأحكام الفصل 156 من مجلة المياه .
الفصل 4
يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158 منها و الفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
الفصل 5
يدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر 2023
تونس في 29 مارس 2023
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.