حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المسندة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيرة المالية إلـــى 23/11/2022 N° 1262
الموضــوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المسندة لفائدة المشاريع ذات الأهميه الوطنية المرجــــع: - مكتوباكم الواردان بتاريخ 22 مارس و6 ماي 2022 - إحالة الإدارة العامة للأداءات المتضمّنة لنفس المكتوبين المشار إليهما أعلاه والواردة بتاريخ 27 جويلية 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه وردت على مصالح الهيئة التونسية للإستثمار العديد من المراسلات حول طلب الإنتفاع بالحوافز المسندة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وذلك طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار، مبيّنين أنه على إثر دراسة الملفات وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الإنتفاع بالحوافز المذكورة، تمّ التطرق إلى الإشكال المتعلّق بإسناد الحوافز الجبائية طبقا لسلّم المقاييس المصادق عليه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار باعتبار أنّ الإمتيازات المالية والجبائية وتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي يتمّ إسنادها حسب النقاط المتحصّل عليها تطبيقا للسلّم المذكور وباعتبار أنّ اعتماد سلم المقاييس يمكن أن يؤدي إلى منح عدد سنوات إعفاء أو طرح تقل عن السنوات المسندة في إطار القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية. فطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول:
- مدى إمكانية إسناد الإمتيازات الجبائية لفائدة المشاريع المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية بصفة آلية بصرف النّظر عن الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون المتعلق بالإستثمار المذكور أعلاه،
- مدى إمكانية الجمع بين كلّ من الإمتيازات الجبائية المخولة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية والإمتيازات المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 ولسنة 2019 على غرار ما تمّ إعتماده بالتشريع الجبائي الجاري به العمل بالنسبة للجمع بين الإمتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية والإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 13 المذكور.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه علاوة على الإمتياز الجبائي المخوّل للمشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الإستثمار والمتمثل في طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات، يتضمّن التشريع الجبائي الجاري به العمل إمتيازات جبائية أخرى تتمثّل خاصّة في:
1. الامتيازات بعنوان التنمية الجهوية
طبقا لأحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تكون الأرباح المتأتية من الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية قابلة للطرح كليا من أساس الضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا. ويطبّق الطرح حسب الحالة لمدّة الخمس أو العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وذلك حسب منطقة الإنتصاب.
ويستوجب الإنتفاع بهذا الطرح خاصة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والحصول على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط وألاّ يتعلّق الأمر بإحدى الأنشطة المستثناة من الطرح المذكور والتي تمّ ضبط قائمتها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.
2. الإمتيازات المخولة بمقتضى الفصل 13 من قانوني المالية لسنتي 2018 و2019
طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 تعفى المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنوات 2018 و2019 و2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
مع العلم أنّه، في كل الحالات لا تطبق الإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك 2
Page 3
المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
3. بالنسبة لإمكانية الجمع بين مختلف الإمتيازات الجبائية
إذا كان المطالب بالضريبة مؤهلا للإنتفاع بأكثر من إمتياز جبائي بمقتضى قانون الإستثمار أو بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل، فيمكن للمعني بالأمر اختيار الإنتفاع بالنظام أو الإمتياز الجبائي الأكثر تفاضلية ومواصلة الإنتفاع به خلال كامل المدة المخولة له لذلك ولا يمكنه الإنتقال من نظام إلى آخر بعد الإختيار كما لا يمكنه في غياب نصّ قانوني الجمع بين إمتياز وآخر بعنوان نفس النشاط.
مع العلم أنه، تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 التنصيص على أنّ مدّة الطرح الكلي المخوّلة بعنوان الاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية تحتسب إبتداء من تاريخ إنتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 وذلك بالنسبة للمؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 أو المحدثة والمتحصلة على الشهادة المذكورة خلال سنة 2020.
وعليه، تنتفع المؤسسات المذكورة بالإعفاء لمدة أربع سنوات إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي ثمّ بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الإستثمارات المنجزة خلال الخمس سنوات أو العشر سنوات الموالية لفترة الإعفاء المذكورة حسب الحالة، إن كانت تنتمي إلى المجموعة الأولى أو إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والتـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.