حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة لتمويل مشروع المسؤولية المجتمعية للمجمع ******
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
[…]
مــن وزيـــرة المــاليــة إلـ[…]
10/11/2022 N° 1226
الموضـــوع: حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة لتمويل مشروع المسؤولية المجتمعية للمجمع ****** المرجــــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 15 مارس و30 ماي 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه في إطار إنجاز مشروع المسؤولية المجتمعية للمجمع […] الممول عن طريق هبة من الوكالة […]، تمّ خلال سنة 2021 التعاقد مع المجمع "[…]"، مبينين أن الوكالة […] تعتزم خلاص المزود مباشرة في حسابه البنكي المفتوح في الخارج. فطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ الراجعة لمجمع "[…]" وذلك إذا تم الدفع مباشرة من قبل الوكالة […] وإذا تم الدفع مباشرة من قبل المجمع […] واسترجاع المبالغ من الوكالة المذكورة.
جوابا، يشرفنى إعلامكم أنّه بالرجوع إلى اتفاقية التمويل المبرمة بين الوكالة […] والمجمع […] بتاريخ 25 أفريل 2018 والملحق لها المبرم بتاريخ 21 فيفري 2022 يتبيّن ما يلي:
- تم الاتفاق على منح المجمع […] قرضا من قبل الوكالة […] بقيمة 45 مليون أورو لتمويل برنامج تأهيل لمصانعها، - ستمنح الوكالة […] هبة بقيمة 300 ألف أورو للتمويل الجزئي لمشروع برنامج المسؤولية المجتمعية للمجمع "[…]"، - يستعمل كامل مبلغ الهبة لتمويل المصاريف المتعلقة بالمشروع المذكور دون اعتبار الضرائب والأداءات والمعاليم مهما كانت طبيعتها، غير أنّ بعض أعباء المشروع الخاضعة للخصم من المورد المستوجب لفائدة الخزينة العامة طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعتبر من بين المصاريف المحولة من قبل بالمشروع،
Page 2
- تحوّل الوكالة […] مبلغ الهبة إلى المجمع […] على دفعة واحدة أو عدة دفوعات على أساس طلب دفع مقدم من قبل المجمع ومستوفي لجميع الشروط المبينة بالعقد ومؤيد بكل الوثائق المستوجبة، - يتم تحويل المبالغ من قبل الوكالة […] وفقا للإجراءات التالية: ▪ لفائدة المجمع […] بعنوان المصاريف المؤيدة وعلى أساس طلب دفع، ▪ مباشرة لفائدة المؤسسات التي تنفذ المشروع: يمكن للمجمع […] إختيار أن يتم الدفع مباشرة من قبل الوكالة […] إلى المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع (سلع، خدمات، أشغال). وفي هذه الحالة يتعين على المجمع […] أن يخول صراحة للوكالة […] دفع مبالغ الهبة مباشرة إلى المؤسسات المذكورة، - يتم إيداع المبالغ بحساب بنكي بفرنسا يختاره المجمع […]، كما يمكن للمجمع إختيار إيداع المبالغ بحساب بنكي بتونس وذلك بعد الموافقة المسبقة للوكالة.
كما يتبيّن بالرجوع إلى العقد المبرم بين المجمع […] والمجمع "[…]" بتاريخ 30 سبتمبر 2021 ما يلي:
- المجمع المذكور هو مجمع متضامن مكون بين شركة "[…]" المقيمة بفرنسا وهي رئيس المجمع وشركة "[…]" المقيمة بتونس. - يندرج العقد المذكور في إطار تنفيذ مشروع المسؤولية المجتمعية للمجمع […] ويهدف إلى تحديد شروط وطرق مرافقة المجمع […] في: ▪ ضبط وتنفيذ استراتيجيات وسياسة المجمع […] فيما يتعلق بمسؤوليته المجتمعية، ▪ تنظيم وحوكمة من أجل التنمية المستدامة والعلاقات المجتمعية، ▪ تبني تطوير نظام تصرف اقتصادي وبيئي واجتماعي ومجتمعاتي. - حدّد المبلغ الجملي والنهائي للعقد بــ 299560 أورو، - يتم الدفع على أقساط عبر تحويلات بنكية بعد الحصول على الفواتير وكل الوثائق المبررة، - مدة إنجاز الصفقة هي 36 شهرا على أقصى تقدير.
على أساس ما سبق، يضبط النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لمجمع الشركات موضوع مكتوبكم كما يلي:
2
Page 3
1. فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمجمع وأعضائه
أ. على مستوى المجمع
باعتبار أن أعضاء المجمع المتكون بين كل من شركة "[…]" و"[…]" متضامنون فيما بينهم في اسداء الخدمات موضوع العقد، فإن المجمع المذكور يخضع للنظام الجبائي لشركات الأشخاص ويطالب تبعا لذلك باحترام كل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
كما يبقى المجمع مطالبا، طبقا لأحكام الفصل 51 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بدفع التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي وتدفع التسبقة المذكورة بنسبة 15% من الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021.
وتكون هذه التسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة على الأعضاء كل في حدود منابه.
ب. على مستوى الأعضاء
● بالنسبة للشركة الفرنسية "[…]"
تعتبر الشركة "[…]" المقيمة بفرنسا أنها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس باعتبارها عضوة في مجمع متضامن تكوّن وينشط بتونس. وبالتالي، يتعين عليها احترام كل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصّة منها إيداع التصريح في الوجود قبل بدأ النشاط ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 15% من الأرباح الصافية المحققة من إنجاز العقد موضوع مكتوبكم.
● بالنسبة للشركة التونسية "[…]"
يؤخذ القسط من الأرباح التي تحققها الشركة التونسية "[…]" في إطار إنجاز الخدمات المرتبطة بالعقد موضوع مكتوبكم بعين الاعتبار لضبط نتيجتها الجبائيّة الخاضعة للضريبة على الشركات. مع العلم أن الضريبة على الشركات تستوجب بنسبة 15% بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021.
3
Page 4
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
إذا تم دفع المبالغ الراجعة للمجمع "[…]" في إطار تنفيذ العقد موضوع مكتوبكم مقابل خدمات مرافقة المجمع […] في مشروع المسؤولية المجتمعية من قبل المجمع […] أو عن طريق تحويل من حساب مفتوح بالبلاد التونسية لدى مؤسسة بنكية بما في ذلك البنك […]، فإنّ المبالغ المذكورة تخضع للخصم من المورد بنسبة 3% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويطبق الخصم من المورد المذكور بصرف النظر إن كانت المبالغ مدفوعة بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية.
هذا، وتجدر الإشارة في هذه الحالة إلى أنّ تحويل المبالغ مباشرة لفائدة الشركة الفرنسية "[…]" غير مطابق للتشريع الجاري به العمل وخاصة الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باعتبار أنّ الشركة المذكورة تخضع للضريبة على الشركات بتونس على القسط من الأرباح الراجع لها من المجمع في إطار المنشأة الدائمة.
وفي خلاف ذلك، أي إذا تم دفع المبالغ الراجعة لمجمع "[…]" مباشرة من حساب بنكي بالخارج، فإن المبالغ المذكورة تبقى غير معنية بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
هذا وباعتبار أنه يمكن للمجمع […] إختيار طريقة دفع مستحقات المجمع، يتجه الرأي إلى إختيار الدفع عن طريق حساب مفتوح بالبلاد التونسية حتى تتم المحافظة على حق خزينة البلاد التونسية في استخلاص الضريبة على المداخيل المحققة بها.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحـي الشمـلالي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.