الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجباني في ماذة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات الترابط البيني « interconnexion » و التجوال الدولي « roaming ».
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 15 مارس 2022.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.