الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول مدى اعتبار رقاع القروض الوطنية من بين استعمالات حسابات الادخار في الأسهم على غرار رقاع الخزينة القابلة للتنظير
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 29 جوان 2022
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه مدك بر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.