L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 226/2023 · 14/02/2023

حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : التبتيت لمحل سكني لغاية إثبات عملية البيع

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول الانتفاع باحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 نوفمبر 2022 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.