الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على معاليم إستغلال الترددات مع المنظمة ******
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 5 ديسمبر 2022.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المؤسسة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.