حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على معاليم إستغلال الترددات مع المنظمة ******
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
10/02/2023 N° 201
الموضـــوع: حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على معاليم إستغلال الترددات مع المنظمة **************** المرجــع : مكتوبك الوارد بتاريخ 5 ديسمبر 2022.
تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المؤسسة ************ وهي منظمة غير حكومية تنشط في مجال التحكم في الأقمار الصناعية وإعادة البث والاتصالات بين المواقع وتخضع لدفع المعاليم المستوجبة بعنوان إستغلال وتركيز المحطات الراديوية.
وبينتم أنّ الوكالة الوطنية للترددات وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تسعى لخلاص مستحقاتها لدى المؤسسة **************** والمتعلقة بالمعاليم الراديوية السنوية وذلك عملا بأحكام القرار الصادر عن وزير تكنولوجيات الإتصال المؤرخ في 4 جويلية 2009 والمتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الرادوية.
وفي هذا الصدد أفدتم أنّ المؤسسة **************** طالبت بإعفائها من دفع المعاليم الراديوية المستوجبة أو تمكينها من خلاص مبلغ جزافي سنوي معفى من الأداء والضرائب.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على المعاليم السنوية المستوجبة والمفوترة من قبل الوكالة ********* للمنظمة ***********
Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790.550 Site web www.impots.finances.gov.tn
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاق الخاص بموقع محطة التحكم المساندة لمراقبة الأقمار الصناعية المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة ********************* بتاريخ 29 أكتوبر 1986 تنتفع محطة " *** " بتونس بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الموظف على معاليم إستغلال الترددات الرادوية المقتناة لدى الوكالة *********
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.