الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و الشريع الجبائي
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تسجيل عقود التنازل
المرجع: مكتوب السيد قابض المالية بشارع الحبيب بورقيبة بالقصرين الوارد علينا بتاريخ 14 نوفمبر 2022
تبعا لمكتوب السيد قابض المالية بشارع الحبيب بورقيبة بالقصرين ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.