الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 أكتوبر 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تشغلون إلى حدود سنة 2020 خطة أجير مكلف بالدراسات و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.