L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 124/2023 · 01/02/2023

حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : إسداء خدمات الاستشارة في الأعمال والتصرف - إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 أكتوبر 2022 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تشغلون إلى حدود سنة 2020 خطة أجير مكلف بالدراسات و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.