L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 33/2012 · 10/10/2012

مذكرة عمل عدد 33 لسنة 2012 : تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/33  الموضوع: تحيين المؤشر المعتمد لترفيع الجرايات في إطار نظام الفنانين والمبدعين والمثقفين على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.