L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 32/2012 · 10/10/2012

مذكرة عمل عدد 32 لسنة 2012  : تحيين المؤشرات المعتمدة لترفيع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضي القانون عدد 32 لسنة 2002 على اثر الزيادة  في الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  في الدراسات مراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/32  الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة لترفيع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.