L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 31/2012 · 10/10/2012

مذكرة عمل عدد 31 لسنة 2012 : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز والبقاء على قيد الحياة في القطاع الفلاحي على اثر الزيادة  في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/31  الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة في القطاع الفلاحي على إثر الزيادة في الأجر الأد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.