L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 30/2012 · 10/10/2012

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2012 : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز والبقاء على قيد الحياة  بنظام الأجراء غير الفلاحيين و نظام العملة غير الأجراء في القطاع غير الفلاحي و نظام العملة التونسيين بالخارج على اثر الزيادة  في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات و مراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/30 الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة بنظام الأجراء غير الفلاحيين و نظام العملة غير ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.