Note Interne

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2012 : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز والبقاء على قيد الحياة  بنظام الأجراء غير الفلاحيين و نظام العملة غير الأجراء في القطاع غير الفلاحي و نظام العملة التونسيين بالخارج على اثر الزيادة  في الأجر الأدنى المهني المضمون

N I 30/201210 octobre 2012

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.