L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 28/2012 · 10/10/2012

مذكرة عمل عدد 28 لسنة 2012 : تحيين قاعدة ومبالغ الإشتراكات و منحتي الوفاة و رأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين على اثر الترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات و مراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/28  الموضوع: تحيين قاعدة و مبالغ الاشتراكات و منحتي الوفاة ورأس المال عند الوفاة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين و المبدعين و المثقفين عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.