L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 27/2012 · 10/10/2012

مذكرة عمل عدد 21 لسنة 2012: تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدني الفلاحي المضمون الاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 2012/21  الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدني الفلاحي المضمون الاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.