الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2012/21
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدني الفلاحي المضمون الاحتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.