حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان عملية إقتناء عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
12/01/2023
N° 56
مــن وزيـرة المالية
إلى
الموضــــوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان عملية إقتناء عقار.
المرجـــــع: مكتوب المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحمام سوسة الموجه إلى المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بتاريخ 03 أكتوبر 2022.
لقد أفاد المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحمام سوسة بمقتضى مكتوبه المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه يعتزم إقتناء عقار ليستغلّه كمقر يتكون من عمارة ذات 5 طوابق حديثة الإنجاز.
وعلى هذا الأساس طلب المكتب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عملية إقتناء العقار المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عملية إقتناء العقار موضوع المكتوب المشار إليه أعلاه تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وعملا بأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على المكتب المحلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحمام سوسة خصم 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على سعر إقتناء العقار ودفعه للقباضة المالية المؤهّلة في الآجال التي نصّ عليها التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلـوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.