L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 22/2012 · 20/09/2012

مذكرة عمل عدد 22 لسنة 2012 : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الأجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور جمهور

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الاجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد22/2012  الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الأجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور جمهور. المراجع: - القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.