L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 18/2012 · 23/08/2012

مذكرة عمل عدد 18 لسنة 2012 :تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تراجع النشاط أو التوقف عن النشاط بشكل جزئي أو كلي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 18 /2012  الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تراجع النشاط أو التوقف عن النشاط بشكل جزئي أو كلي المرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.