L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 12/2023 · 16/03/2023

مذكرة إلى البنوك و الديوان الوطني للبريد عدد 12 لسنة 2023 : فتح شبابيك البنوك للعموم و تأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية خلال عطلة عيد الإستقلال

مذكرة إلى البنوك و الديوان الوطني للبريد عدد 12 لسنة 2023  الموضوع : فتح شبابيك البنوك للعموم و تأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية خلال عطلة عيد الإستقلال.  ضمانا لحسن سير المعاملات خلال عطلة عيد الإستقلال، تقرّر:  * أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السبت 18 مارس 2023 من الساعة التاسعة صبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.