L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 12/2012 · 11/06/2012

مذكرة عمل عدد 12 لسنة 2012 : حول إلغاء خطايا التأخير المسجلة بحسابات المنخرطين الذين لم يتسن لهم الانتفاع باجراءات الطرح الكلي في اجاله

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الاجتماعية  الإدارة المركزية المصالح الفنية المشتركة  إدارة الإستخلاص والمراقبة مصلحة مسك حسابات المساهمين  مذكرة عمل عدد 2012/12 الموضوع : حول إلغاء خطايا التأخير المسجلة بحسابات المنخرطين الذين لم يتسن لهم الانتفاع بإجراءات الطرح الكلي في آجاله. المراجع: - المرسوم عدد 67 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.