الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الإدارة المركزية المصالح الفنية المشتركة
إدارة الإستخلاص والمراقبة مصلحة مسك حسابات المساهمين
مذكرة عمل عدد 2012/12
الموضوع : حول إلغاء خطايا التأخير المسجلة بحسابات المنخرطين الذين لم يتسن لهم الانتفاع بإجراءات الطرح الكلي في آجاله.
المراجع: - المرسوم عدد 67 لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.