الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل
يضبط كرّاس الشروط، إجراءات فتح رياض الأطفال والشّروط المستوجبة لذلك والتدابير الواجب الالتزام بها في تنظيمها وتسييرها ومراقبتها.
الفصل 2
يحتوي كرّاس الشّروط على ستة (6) أبواب وخمسين (50) فصلا موزّعة على خمس وعشرين (25) صفحة،
وتتوزّع أبواب كرّاس الشروط كما يلي: أحكام عامة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.