الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312328
تاريخ القرار : 14 جويلية 2014.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقّبة : ******* عنوانها بالحي الرابع عدد ******* المنستير، نائبها الأستاذ ****** ، الكائن مكتبه بشارع الجمهورية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.