الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضيّة عدد: 310707
تاريخ القرار: 30 أكتوبر 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الادارية القرار التالي بين:
المعقب : ****** شريعة، المعين مقره بمحل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ****** الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.