L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/312000 · 21/12/2015

قرار تعقيبي عدد 312000 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 : معاليم التسجيل والأداء على القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية مجلس الدولية المحكمة الادارية القضيّة عدد: 312000 تاريخ القرار : 21 ديسمبر 2015 قرار تعقيبي   باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: ***،عنوانه******بالمنستير، نائبه الأستاذ****الكائن مكتبه،*****بالمنستير من جهة والمعقب ضده: ر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.