الجمهورية التونسية
مجلس الدولية
المحكمة الادارية
القضيّة عدد: 312000
تاريخ القرار : 21 ديسمبر 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ***،عنوانه******بالمنستير، نائبه الأستاذ****الكائن مكتبه،*****بالمنستير
من جهة
والمعقب ضده: ر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.