L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/311584 · 21/12/2015

قرار تعقيبي عدد 311584 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 : تعديلات على معلوم التسجيل النسبي المستوجب ومعلوم انجرار الملكية

الجمهورية التونسية مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد 311584 تاريخ القرار: 21 ديسمبر 2015  قـرار تعقيبي باســم  الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.