L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/311802 · 20/06/2016

قرار تعقيبي عدد 311802 بتاريخ 20 جوان 2016 : إعادة احتساب الأداء بعنوان الأداء على القيمة المضافة - وجود إخلالات حسابية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد 311802  تاريخ القرار 20 جوان 2016  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.