L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/311891 · 31/12/2015

قرار تعقيبي عدد 311891 بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : إيداع التصريح بالضريبة التقديرية - إلغاء قرار التوظيف

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارّية القضية عدد: 311891 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2015  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة:  الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني مقره بشارع الهادي شاكر عدد 93  تونس من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.