الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد 312739
تاريخ القرار : 15 جويلية 2016
قـرار تعقیبی
باســـــم الشعب التونســــــي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : ------ شعبان مقره بطريق المهدية كلم ،9، صفاقس، نا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.