L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/312314 · 14/12/2016

قرار تعقيبي عدد 312314 بتاريخ 14 ديسمبر 2016 : معاليم التسجيل الموظفة على التركة - رفض استرجاع الأداء - سحب النظام التقديري

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد 312314  تاريخ القرار : 14 ديسمبر 2016  قرار تعقيبي  باســــــم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.