الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 312314
تاريخ القرار : 14 ديسمبر 2016
قرار تعقيبي
باســــــم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.