L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313438 · 27/02/2017

قرار تعقيبي عدد 313438 بتاريخ 27 فيفري 2017 : خضوع العمليات المتعلقة بتقسيم الأراضي إلى الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد 313438  تاريخ القرار: 27 فيفري 2017  قرار  تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.