الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد 313153
تاريخ القرار : 6 مارس 2017
باسـم الشعب التونسي
قرار تعقيبي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعـــــقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.