L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/313153 · 06/03/2017

قرار تعقيبي عدد 313153 بتاريخ 06 مارس 2017 : الترفيع العيني - رهن عقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 313153  تاريخ القرار : 6 مارس 2017  باسـم الشعب التونسي  قرار تعقيبي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعـــــقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عــ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.