الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد 312870
تاريخ القرار 27 جوان 2017 قرار تعقیبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.