L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312870 · 27/06/2017

قرار تعقيبي عدد 312870 بتاريخ 27 جوان 2017 : احتساب معلوم التسجيل بناء على ثمن المبيع

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 312870  تاريخ القرار 27 جوان 2017 قرار تعقیبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.