الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارّية
القضية عدد: 314192
تاريخ القرار: 20 ماي 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ****** عدد******* تونس
من جهة ،
والمعقب ضده : *******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.