L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/314192 · 20/05/2020

قرار تعقيبي عدد 314192 بتاريخ 20 مارس 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - سلطات القاضي الجبائي - تقدير حجية الوثائق المقدمة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارّية القضية عدد: 314192 تاريخ القرار: 20 ماي 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ****** عدد*******  تونس من جهة ، والمعقب ضده : *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.