L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 805/2022 · 12/07/2022

حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 16 مارس و 05 أفريل 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنّ شركتكم ********** هي شركة مصدرة كليا يتمتل نشاطها الأصلي في صناعة التجهيزات الكهربائية الإلكترونية للسيارات. كما ذكرتم أن شركتكم تحصلت على شهادة إيدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.