L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/313185 · 01/02/2018

قرار تعقيبي عدد 313185 بتاريخ 01 فيفري 2018 : قرار التوظيف الإجباري - تحديد نهاية احتساب خطايا التأخير

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الادارة القضية عدد: 313185 تاريخ القرار: 1 فيفري 2018 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسى أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني الكائن مقرها بشارع*** عدد *** تونس من جهة والمعقب ضده: **** الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.