الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316247
تاريخ القرار : 2 نوفمبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : القباضة المالية ******* في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ******* تونس نائبها الأستاذ *******، ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.