L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/316247 · 02/11/2020

قرار تعقيبي عدد 316247 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - الإجراءات أمام قاضي الموضوع - الاستماع الي تقرير الحاكم المكلف بالجلسة العلنية

الجمهورية التونسية   المحكمة الإدارية القضية عدد: 316247 تاريخ القرار : 2 نوفمبر 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : القباضة المالية *******  في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ******* تونس نائبها الأستاذ *******، ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.