الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 311400
تاريخ القرار : 9 ماي 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة **** الكائن مقرها ***
من جهة،
والمعقب ضدّ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.