L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2011/311400 · 09/05/2011

قرار تعقيبي عدد 311400 بتاريخ 09 ماي 2011 : تصريح بالامتناع عن قبول تركة - القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد : 311400  تاريخ القرار : 9 ماي 2011  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة **** الكائن مقرها *** من جهة،  والمعقب ضدّ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.