L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310108 · 27/11/2010

قرار تعقيبي عدد 310108 بتاريخ 27 نوفمبر 2010 : المراجعة الجبائية - سحب الإعفاء الجبائي - ممارسة نشاط تجاري بالبلاد التونسية دون ترخيص

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 310108 تاريخ القرار: 27 نوفمبر 2010 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي ، أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي بين: المعقبة : شركة ******* شخص ممثلها القانوني ، محل مخابراتها بمكتب مصفيها الكائن******* نائبها الأستاذ *******&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.