الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 310774
تاريخ القرار :7 فيفري 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التي الأولى المحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني، مقرها ***** نائبها الأستاذ ****** الكائن مكتبه *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.