L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 05/2023 · 13/02/2023

مذكرة إلى البنوك عدد 05 لسنة 2023  : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية

الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية.  إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه،  - على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،  - وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.