إن حكومة الجمهورية التونسية.
وحكومة دولة الكويت.
بناء على اتفاق التعاون القانوني والقضائي المبرم بينهما في تونس بتاريخ 13 يونيو (جوان) 1977 ورغبة منهما في تطوير هذا التعاون وتحديثه في مجال تسليم المجرمين وحالاته التي لم تتناولها أحكام الاتفاق المذكور فقد اتفقتا على إبرام هذا الاتفاق إلحاقا به وإتماما له.
ولهذا الغرض فقد عينتا مندوبيهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.