البـاب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط تعاطي نشاط نقل اللحوم والأحشاء وتحديد التجهيزات الواجب توفرها في وسائل نقلها والشروط الصحية الخاصة بها.
الفصل 2
يشتمل هذا الكراس على 2 صفحتين ويتضمّن 4 أبواب مقسّمة إلى 19 فصلا. ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ويخصّ الباب الثاني الشروط الإدارية والفنية والصحية ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.