الأحكام العامة
الفصل الأول
يتضمن هذا الكراس الأحكام العامة والخاصة الضابطة للشروط المتعلقة باستعمال مواد تعليب المواد الغذائية.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على ثلاث صفحات و 16 فصلا.
الفصل 3
ينبغي على المعني بالأمر إمضاء نسختين من هذا الكراس والتعريف بإمضائه ومد المصالح المعنية بوزارة الصحة العمومي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.