الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط بعث مراكز التلقيح الإصطناعي عند الأبقار وشروط ممارسة التلقيح بالمراكز المحدثة للغرض . وذلك في إطار تخصيص مسالك التلقيح الإصطناعي عند الأبقار.
ويقتصر نشاط مركز التلقيح الاصطناعي عند الأبقار على التلقيح الاصطناعي لإناث الأبقار المتواجدة بالمنطقة الجغرافية المحدّدة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.